الحطاب الرعيني
321
مواهب الجليل
أنه إنما نكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شئ لم ينفعه ذلك انتهى . وقد سألت عن رجل زوج ابنته وهي صغيرة من رجل بصداق فقال له الزوج أخشى أنها تموت وتطلق مني المهر قال أبو الزوجة زوجته طالق إن طالبتك من صداقها بشئ ، ثم إن أبا الزوجة طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم ماتت البنت ، فهل له مطالبته بالصداق وهل يلزمه الحنث أم لا ؟ فأجبت بما صورته لوالد الزوجة المتوفاة مطالبة الزوج ولا حنث عليه لأن هذه عصمة جديدة والله أعلم . فرع : إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل فعلا ثم طلق تلك الزوجة أو ماتت ثم تزوج غير تلك الزوجة ثم فعل ذلك الفعل فلا حنث عليه من باب أولى والله أعلم . ص : ( كالظهار ) ش : يعني إذا علق الظهار على أمر ففعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزمه شئ ، ولو نكحها ففعلته لزمه ما دامت العصمة المعلق فيها ، فإن طلقها ثلاثا ثم تزوجها سقط حكم الظهار المعلق . وأما لو وقع المعلق عليه وهي في عصمته ولزمه الظهار أو ظاهر من غير تعليق ثم